الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧٧له معرفة من أهل الثقة والأمانة على ما يراه في الموضع يقول(1) به، ومما نبت في الحريم على كلّ قول، فإن كان المالك فهو له من المباح، والناس على سواء فيما يكون من أنواع الكلإ، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) ث، ق: فيقول.
١٠٬٧٠٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.