قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٠٠

وبما هو مكروه مكروه(1)، وبما هو مباح مباح(2)، لحديث في التزويج أن يختار لنفسه للولد، فلا يعرف من يتزوّج منهم إلا بالسؤال، فليس هو من الطعن. والنياحة بالتعرية(3) ومباكاة النساء مكروهة ما لم تعلن(4) بباطل لا يسع، أو تفعل فعلا لا يسع، وهو المراد بالحديث.

وقولهم: مطرنا بنوء كذا، وهم لا يعتقدون إلا أنّ الله هو الممطر عليهم فلا يضرّهم، إنما يضرّ من يعتقد أنّ ذلك هو الفاعل دون الله وهو المراد بالحديث، وهذا وربما(5) في الإسلام لا يوجد من يعتقده، ولعله كان ذلك في الجاهلية موجود اعتقاده، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ث، ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل، ث: التغريد.

(4) ق: يقلن.

(5) ث: إنما.

١٠٬٧٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.