قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٠٥

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يعرف المؤمن حين يموت بعرق الجبين»(1).

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوا موتاكم، ولقّنوهم عند سكرة الموت بالحقّ لا إله إلا الله»(2)، وتغمض /408/ عينا الميت عند مفارقة روحه، ولا يجوز شقّ بطن الحامل؛ لأنّ الله تعالى حرّم علينا البسط في أبدان الناس في حال حياتهم، وبعد وفاتهم، والمسلمون مجمعون على أنّ من شقّ بطن الميت فهو عاص لله، مستحقّ للعذاب عاجلا وآجلا، فمن ادّعى أنّ ظهور أعلام الحمل مبيحة لشقّ بطن المرأة، فهو(3) محتاج إلى دليل، وقد(4) قال بذلك كثير من مخالفينا، وتغمض عين الميت برفق، و [شدّ لحيه](5) الأسفل لينضمّ(6) فوه، ولا يبقى مفتوحا.

وعن سعيد بن المسيب أنه: ما مات ميت إلا أجنب.

وقيل: إنّ الغريق من الرجال يظهر(7) على قفاه ومن النساء على وجهه، ولا

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الجنائز، رقم: 982؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: 1829؛ وابن ماجة، كتاب الجنائز، رقم: 1452.

(2) أخرجه بلفظ: « … احْضَرُوا مَوْتَاكُمْ وَلَقِّنُوهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ … » كل من: أبي نعيم في الحلية، 5/ 186؛ والزيلعي في نصب الراية، كتاب الصلاة، 2/ 254.

(3) ث، ق: فإنه.

(4) زيادة من ث، ق.

(5) ث، ويشد لحيه.

(6) ق: ليضم.

(7) ث، ق: يطهر.

١٠٬٧٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.