الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢الباب الثاني في زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب، وما ليس فيه زكاة
من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار؛ فقالت طائفة: لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن آدم، وأبي عبيد. وفيه قول ثان: وهو ضمّ السّلت إلى الأصناف الأربعة، هذا قول ابن عمر. وقيل: إن السّلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء. وفيه قول ثالث: وهو ضم الذّرة إلى الحنطة والشّعير والتمر والزبيب والسّلت، هذا قول إبراهيم النخعي. وفيه قول رابع: وهو إيجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسّلت والزّيتون، روينا هذا القول عن ابن عباس. وفيه قول خامس: وهو إيجاب /11/ الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها، هذا قول عطاء بن أبي رباح، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان. وقال الزهري: في القطاني(1) العشر، وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي. وفيه قول سادس: وهو ما أجمع أن يزرعه الآدميون ويبس، ويدخر ويقتات به، مأكولا
(1) في النسخ: القطابي. القَطاني: هي الحبوب التي تُدَّخَرُ كالحِمَّص والعَدَس والباقِلَّى والتُّرْمُس والدُّخْن والأُرْز والجُلْبان. القَطانِيُّ الخِلَفُ وخُضَر الصيف. القَطاني كالعدس والحمص واللوبياء والقَيْطونُ المُخْدَع. لسان العرب: مادة (قطن).