قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦

(رجع) ومن غيره: وفي كتاب محمد بن زائدة: وخمسة عشر صنفا من الثمار فيها الصدقة: في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسلت والذرة والسمسم والدّخن والدرشق والعدس والماش واللوبيا والباقلا والحمص والأرز، وكل ما كان من الحبوب المأكولة كلها.

(رجع) مسألة: ومن كتاب أبي /15/ جابر: والصدقة في الثمار وفي الزبيب والتمر.

ومن غيره: وعن أبي زياد: إن الزبيب يحمل على التمر في الصّدقة.

ومن غيره: ولا يحمل الزبيب على التمر في الصدقة إذا لم تجب في أحدهما الزكاة، ولا البقر على الإبل، ولا الإبل على البقر.

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم.

(رجع) والحنطة والشعير والسلت والذرة. وقيل: السلت هو الشعير الأقشر.

وقال من قال أيضا من الفقهاء: والصدقة أيضا في السمسم والعدس والدرشق والدخن والماش واللوبيا والجرجر.

وقال من قال: الصدقة في الحبوب كلها.

ومن الكتاب المعروف بكتاب الأموال: تأليف أبي عبيدة القاسم بن سلام: ومن باب الصدقة: قال أبو عبيد: يروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل

١٠٬٧٦٤ / ٣٦٬٧٥٥