قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٣١

قال النّاظر: إن الرطل العراقي هو نصف المنّ الصحيح.

مسألة: ومنه: قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة في السلع إلا بوجود ست خصال: إحداهن: أن يشتريها للتجارة، والثانية: أن يكون قيمتها نصابا من الذهب أو الورِق، والثالثة: أن يحول عليها الحول، وهي كذلك من يوم بلغت إلى حول الحول، وهي على حالتها لم تنقص شيئا من ذلك، الرابعة: أن لا يصرفها إلى غير التجارة، والخامسة: أن تكون في ملك حر موحد، والسادسة: إمكان الدفع.

قال أبو إسحاق: ولا يعتبر نقصانها في بعض الحول.

قال الناظر: إنّ صاحب هذا الكتاب يشترط وجود إمكان دفع الزكاة، وإلا فلا تجب؛ فهذا لا نحفظه /21/ من قول أصحابنا، ووجوب الزكاة لا يزول بحال، وإذا لم يمكن الدفع في ذلك الوقت، أوقفت إلى وقت الإمكان، من ظهور الإمام، أو السّلطان العادل، على قول بعض الفقهاء، أو وجود الفقراء، والله أعلم.

١٠٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥