الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٤قال غيره: وفي المنهج: واختلف فيما يسقى بالزجر والنهر؛ فقال أبو الحواري ?: يؤخذ منه الزكاة على ما أدرك من الثمار.
(رجع) قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، وأحسب عن أبي عبد الله ? أنه على الأكثر مما أسقيت عليه من الزجر وغيره، فهو للأكثر. وعن أبي المؤثر ? فيما أحسب: إنه بالحصص على ما سقيت عليه الثمار بالحصص تكون الزكاة. وقال من قال من فقهاء المسلمين: على ما أسست.
ومن غيره: وتأسيس الزرع غرسه. وأكثر القول والأحب عندنا أن تؤخذ منه الزكاة على ما أدرك؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الإدراك.
(رجع) وقال أبو زياد فيما يوجد عنه: إن أبا عبد الله كان يأخذ بما أدركت عليه. وفي موضع: يأخذ بقول من قال: تؤخذ الزكاة على ما أدركت عليه الثمرة.
مسألة: وقيل في زرع زُرع على فلج، ثم يبس /24/ الفلج فسقي بزاجرة؛ فقال: إن كان يحتاج إلى ذلك الماء، يسقى على الزاجرة؛ ففيه نصف العشر، وكذلك إذا زرع على الزاجرة، ثم بقي له ماء فسقاه الغيث، إن فيه العشر تام.
قال غيره: وفي المنهج: وكذلك إذا زرع على الزاجرة، فسقاه الغيث وهو يحتاج إلى السقي؛ ففيه العشر تام.
(رجع) مسألة: أحسب عن أبي الحسن ?: وسألته عن نخلة فسلت، أو نبتت في بيت قوم، فبارك الله فيها حتى أثمرت، ما يكون إذا كان له مما تجب فيه الزكاة؟ قال: إن كانت تثمر على غير سقي الماء الذي يخرج من البئر بنزع الدلاء؛ ففيها العشر كامل، وإن كانت لا تثمر إلا على السقي، ما ينزف بالدلاء؛ ففيها نصف العشر، وكذلك قال في النخل التي في الأرض التي تزرع