قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٦

قال غيره: وفي المنهج: وقيل: إنه لا يحمل ما يسقى بالغرب على ما يسقى بالسيح حتى تكمل به الزكاة، إلا أن تبلغ الزكاة في كل صنف وحده.

(رجع) مسألة: وسألته عن رجل زرع قطعة له، فأسقاها بالزاجرة ثلاث شربات في شهر، وأسقاها ثلاث شربات على الفلج في ثلاثة أشهر، وأدركت على الفلج، كم يجب عليه، نصف العشر أو العشر كامل؟ فقد قيل: العشر كامل. وقيل: نصف العشر. وقيل: عشر ثلاثة أرباعها، ونصف العشر في ربعها.

مسألة: وعن النخل، إذا سقى صاحب النخل المال خمسة، أواد إلى عشرة إلى خمسة عشر، قلت: ما /26/ وقت ذلك، وما يهدم العشر؟ فليس معنا في ذلك وقت، والذي معنا أن الصدقة تؤخذ على ما أدركت، وإن كان إنما حملها وصلاحها بصلاح الزجر، وبه أدركت وتمّ أمرها؛ فهو عندنا نصف العشر.

قال أبو المؤثر: قد قيل هذا. وقال من قال: إن كانت أدركت على الزجر، وكان الزجر أكثر؛ ففيها نصف العشر، وإن كانت أدركت على الزجر، وكان الزجر أقل؛ ففيها العشر، وبهذا القول نأخذ. وقال آخرون: إن الزكاة على قدر الأجزاء، بحسب ما سقي بالزجر وما لم يزجر، ثم يحسب بالأجزاء وتخرج منه الزكاة.

مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان سليمان بن الحكم (في الذي تؤخذ منه الزكاة، فذكرت أنّ أهل الباطنة يسقون إذا حضروا نخلهم، أو من سقى منهم، وذلك عند حضورهم الشهرين، أو أقل، أو أكثر، ثم يرجعون إلى

١٠٬٧٧٤ / ٣٦٬٧٥٥