الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٤١(رجع) قلت له(1): فإن باعها وقد صارت حبا في سنبله، وباعه؟ قال: يخرج زكاته.
قلت: فإن كانت الدراهم لا تصل فيها الزكاة؟ قال: يكيل الزرع، ويخرج زكاته حبا.
قلت: فالحب الذي تجب فيه الزكاة، من بعد الدواس والشائف، وكل من عمل فيه بكري؟ قال: ذلك كله على صاحب الحب.
مسألة من كتاب الأموال: تأليف أبي عبيدة القاسم بن سلام: وقال أبو عبيدة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «فرض الزكاة فيما سقت السماء، وفي البعل وفيما سقت العيون العشر، وفيما سقت السواني نصف العشر»(2).
وقيل: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ بن جبل وهو باليمن: «إن فيما سقت السماء أو سقي /32/ غيلا العشر، وفيما سقي بالغرب نصف العشر»(3). وقيل: كان في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكتاب عمر في الصدقة: «ما كان عثريا يسقيه
(1) زيادة من ث.
(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، رقم: 1410. وأخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الزكاة، رقم: 1596؛ وابن ماجه، كتاب الزكاة، رقم: 1817.
(3) أخرجه أبو عبيد في الأموال، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، رقم: 1411؛ وابن زنجويه في الأموال، كتاب الصدقة وأحكامها، وسننها، رقم: 1964. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ قريب، كتاب الزكاة، رقم: 10080.