الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٧مسألة: ابن عبيدان: إن الزكاة على ما أدركت عليه الثمرة، على القول المعمول به، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي نخيل في بعض الزمان تسقى بالزجر، ومرة لم تزجر، وبعض السنين لم تزجر أبدا، وتثمر ولم تمت، وإذا زجرت تزداد ثمرتها عن وقتها الذي لم تزجر فيه؟ فإن كانت تثمر من غير زجر؛ ففيها الزكاة العشر تاما ولو ضعفت، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي فلج ضعف عن سقيه وصار مقدارا غير منجور، ويزجر عليه /38/ أيضا غير منجور، ويسقى به أموال، ما ترى زكاة هذه الأموال، وإن جاء الماء وعطل الزجر قبل الصّرم، أيحسب للزجر شيء أم لا؟ قال: زكاته بالأنصاف، نصف زكاته زجرا، ونصف زكاته نهرا، وأما إذا جاء الماء بعد إدراكه قبل أن يصرم؛ فلا عمل عليه بعد الإدراك.
قلت له: فإن كان بالأنصاف، وكان لأحد مال على الزجر وحده، فلم يبلغ النصاب، أيحمل النصف من زكاة الزجر على الزجر أم لا؟ قال: نعم، يحمل النصف من الزجر على الزجر، والله أعلم.
مسألة: الشيخ مسعود بن(1) رمضان: وفي الفلج إذا كان ضعيفا، وزرع عليه زرع، أو سقي به نخل، وزجر عليه صاحب الزرع من تأسيس الزرع إلى حصاده، كيف تكون زكاة هذا الزرع، كان الفلج أكثر من الزجر، أو الزجر أكثر من الفلج، أو سواء؛ لأنهما مختلطان؟ قال: فإن كان الفلج أكثر من الزجر؛ فيعجبني أن يكون حكمه حكم الفلج، وإن كان الزجر أكثر؛ فحكمه حكم
(1) زيادة من ق.