قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٢

واستحقته من قبل غير والديها، من كدّها أو غيره، وكذلك الثمار فهو مثل ذلك، فهل على والدها إخراج ذلك من ماله إذا لم تخرجه هي، أو ذلك خاص لها إذا كانت بالغا؟ فإن أخرجته وإلا فهو عليه، وإن كانت صبية لم تبلغ؛ فعليه أن يخرج.

مسألة(1): ومن غيره: وفي منهج الطالبين: والجارية إذا كان لها حلي من قبل أمها، ومن قبل أبيها، حمل على أبيها ما كان من قبله، وحمل على مال أمها ما كان من قبلها في الزكاة، وكذلك الصبي، ولا يحمل على والديها ما اكتسبته واستحقته من قبل غير والديها، من كدّها أو غيره، فإن أخرجت هي الزكاة من مالها، وإلا أخرج عنها أبوها إن شاء من ماله، وإن شاء من مالها، والوالد يتولّى إعطاء الزكاة من مال أولاده.

(رجع) مسألة: ومن منح ولده -وهو بائن عنه أو غيره- أرضا يزرعها؛ فلا تحمل تلك الزراعة على صاحب الأرض، فإن بلغت الصدقة فيها على الممتنح أخرجها، إلا أن يكون ولد في حجر والده، فهو محمول على زراعته.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد ?: في رجل كان /43/ في أولاده حلي وهم في حجره، وليس هو له نصاب، ولا شيء مما يضيفه إليهم، وأخّر زكاتهم عن وقتها، أيكون سبيلها سبيل زكاته في الفائدة، وفي ما يحصل عنده، أم بينهما فرق؟ لم أحفظ في ذلك شيئا، ولا أحب أن يكون سبيل ذلك سبيل ماله، إلا أن يكون الحلي من عنده لهم، والله أعلم. وقد كنت أطلبها من الأثر، وأسأل عنها، ولم ألقها بعد.

(1) زيادة من ق.

١٠٬٧٨٩ / ٣٦٬٧٥٥