قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٣

مسألة: أحسب من حفظ أبي معاوية: عن أبي عبد الله: وعن رجل له ولد، ولولد ولده ولد، ولهم كلهم مال؟ قال: يحمل مال الولد على والده إذا كان في حجره، ويحمل مال ولده أيضا عليه، حتى يحمل كل ذلك على الأب الأكبر، فإن كان الأوسط ميتا لم يحمل مال ولده على الجد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وفي ثلاثة أولاد بلّغ في حجر والدهم، زرع كل واحد منهم زرعا له، فجاء زرع كل واحد عشرة أجرية، أيحملون؟ قال: فلا يحملون على بعضهم بعض، ولو كان أصل المال من عند الوالد إذا كان الزرع لهم، على قول بعض المسلمين.

وقال الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: يحملون على بعضهم بعض.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: فالأول والآخر قد قالهما في هذا من قد /44/ تقدّمها من المسلمين، إلا أن الثاني منهما أكثر ما في قولهم، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: والصّبيّ إذا ملك نقدا، وحلّت زكاة نقد أبيه قبل أن يحول عليه الحول، أيحمل على أبيه قبل حلولها؟ قال: يحمل نقد الصبي على أبيه، ولو لم يحل عليه الحول على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيمن عنده أولاد غير بالغين، وعندهم شيء من الدراهم من عنده، أو من عند غيره، أو من غلة مالهم، يحملون عليه إذا لم يبلغ فيها نصاب الزكاة وحدها، إذا كان والدهم تجري عليه الزكاة، أرأيت وإن لم يكن عنده نصاب تام، إلا إذا حملوا جميعا هو وأولاده، أكله سواء أم لا؟

١٠٬٧٩٠ / ٣٦٬٧٥٥