قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٦

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: وقيل: إن الوالد يحمل مال ولده الصغير على ماله في الزكاة، كانت من ثمار أو دراهم، وكذلك الحلي يحمل على مال والده في الزكاة، على أكثر القول. وقول: يحمل عليه ما كان أصله من عنده لولده، وأما ما كان من عند غيره؛ فلا يحمل عليه. وأما الولد البالغ؛ فلا يحمل على والده في زكاة الدراهم والذهب، وإنما يحمل عليه في الثمار إذا كانا خليطين ومتفاوضين، والله أعلم.

١٠٬٧٩٣ / ٣٦٬٧٥٥