الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٩قلت له: فعلى قول من يقول: إن الزكاة على السيد لمال العبد، إذا لم يعلم أن عند العبد مالا، هل عليه أن يخبر السيد بذلك في حال العبودية، أو بعد العتق، أم ليس عليه ذلك؟ قال: معي أنه إذا كان في يده مال تجب فيه الزكاة؛ فعليه أن يعلمه ليؤدي الزكاة التي هي أمانة في يده، وإذا ثبت أن في الزكاة أمانة وشريكا ثانيا، وعلم العبد أنّ الزكاة في المال لم تؤد لما مضى من السنين، حتى صار إليه بزكاته؛ أشبه أن يكون عليه الزكاة عندي على هذا المعنى؛ لأنه قد علم أن فيه الزكاة إذا علم ذلك.
قلت له: فعلى قول من يقول: إن زكاة مال العبد عليه، هل يجوز له أن يعطي سيده من زكاته إذا كان السيد فقيرا؟ قال: معي أنّ العبد ليس له مال دون سيده، ولا يجوز له أن يعطيه من الزكاة؛ لأنه مال السيد.
١٠٬٧٩٦ / ٣٦٬٧٥٥