الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٤قلت له: فمن /56/ علم بمفاوضة الزوج، ومفاوضته هو وزوجته، وتسمى به وبثمره، وهلك أحدهما بعد ما قايض بمال صاحبه، ما يكون حكم ذلك المال، للزوجة أو ميراث لورثة الزوج؟ قال: حكم المال للعوض، وهو بدل عن مال الزوجة حتى يصح غير ذلك.
قلت له: فإن قايض الزوج رجلا قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما بعض، فلمّا أن تقايضا بالمالين، أنكرت الزوجة ولم ترض به، هل ينتقض القياض؟ قال: أما في الحكم فهو منتقض، وغير ثابت في الحكم؛ وأما في الحل، فإذا علم المقايض بمفاوضتهما؛ جاز ذلك له فيما بينه وبين الله.
ومن غيره: مسألة: وعن رجل زوّج ابنه، وهما في منزل واحد، وطعامهم واحد، ولكل واحد منهما له مال معروف، لم يبلغ على واحد منهما الزكاة، وبلغ على أحدهما الزكاة، ولم تبلغ على الآخر؟ فإنما الزكاة على من بلغ عليه حق الزكاة.
مسألة: وقال: كان وائل وموسى يقولان: على الرجل أن يزكي ما سدّ عليه بابه من بنيه، وامرأته إذا كانت المرأة مفوضة. وقال بشير: ليس عليه حلي امرأته.
مسألة: وعن رجل له زراعة تجب فيها الصدقة، وله ولد يخلب في أموال الناس، هل يحمل ما كان لولده الذي خلب من مال غيره على ما كان له، وتؤخذ منه الصدقة؟ قال: إذا كان الولد /57/ في حجر الأب، حمل عليه ما كان لولده.