الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٥مسألة: وعن أيتام تكفلهم والدتهم، دفعت أرضهم إلى عامل فخلط زرعها، أعليهم زكاة في جملتها؟ قال: ليس على اليتامى ضمّة، حتى يبلغ في نصيب كل واحد منهما الزكاة.
مسألة: اختلف في المفاوضة؛ فقول: تجب بها الزكاة وتحمل. وقول: لا يجب بها حمل، ولا يحمل إلا بالمشاركة في الأصل والثمرة. وقول: إن المفاوضة إذا كانت الثمار مخلوطة، يفعل فيها الزوج ما أراد، وليس للزوجة في ذلك رأي، والمفاوضة في الثمار ولكل واحد أصله، إلا أن الزوج قائم على المال، وأمّا الأصول فلا يجوز فعله فيها، فإن تفاوضا في بعض المال حمل ما تفاوضا فيه على بعضه بعض، وما لم يتفاوضا فيه، فإن وقع لكل واحد منه ما إذا جمعه على نصيبه الذي فيه المفاوضة وجبت فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن المفاوضة بين الاثنين، هل يحمل مال بعضهما على بعض في الزكاة، في الثمار وغيرها، من الدراهم والدنانير والذهب والفضة؟ قال: أما في الزوجين فمعي أنه قد قيل: يحملان في كل شيء، وغيرهما عندي مثلهما إذا ثبتت المفاوضة. ومعي أنه قد قيل: لا يحملان في الذهب والفضة، ويحملان في /58/ الثمار والماشية.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ.
(رجع) وقيل: لا يحملان في الماشية، وإنما يحملان في الثمار. وقيل: لا يحملان في شيء، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع من حذار الصدقة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.