الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٧١المواشي والنقود، وهو أكثر قول المسلمين. وقال من قال: لا يحملان على بعضهما بعض في الزكاة مما كان، وإنما الزكاة على كل واحد في ماله على حدة، إن بلغ فيه النصاب، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السّعالي ?: وفي رجل عنده مال لم تجب فيه الزكاة، وله زوجة عندها مال لم تجب فيه الزكاة، وكل أحد حصد ثمرة نخله وحده، وخلطه عند الكناز؟ فلا زكاة على الرّجل، ولا على زوجته في هذه الخلطة، إلا أن تبلغ الزكاة في مال كل واحد منهما على الانفراد، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومتى رجعت الزوجة في المفاوضة؛ فلها ذلك وزالت عنهما الزكاة، وإن طلب من المصدق رد ما سلم إليه قبل رجوعها من الزكاة؛ فله ذلك إن رجعت عن تفويضه في مالها، قبل تمام حصاد تلك الثمرة، وكان الذي حصده من تلك /65/ الثمرة من ماله ومالها بالمفاوضة لم تجب فيه الزكاة قبل رجوعها؛ فله أخذه منه، والله أعلم.
مسألة لغيره: وفي امرأة مفاوضة لزوجها في مالها وتوفيت، وقد صارت ثمرة مالها مدركة، أتكون للورثة أم له، والزكاة تلزمه فيها، أم الزكاة على الورثة، ويضاف ما آل إليهم بالإرث من مالها، أم لا تجب الزكاة في هذا المال إلا إذا بلغت الزكاة فيه؟
الجواب: الثمرة لورثتها إذا لم يجمعها الزوج ويخلطها مع ماله، وتصير مستهلكة به، ولا أعلم زكاة على الورثة إذا ورثوا الثمرة بعد دراكها، والله أعلم.
قال الشيخ عامر بن علي العبادي: أقول: إن هذه الثمرة إذا ثبت حكمها للورثة بعد دراكها، وقبل أن يخرج منها الزكاة؛ فعندي أن على الورثة الزكاة منها،