قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٢

كما أن لو كانت تلك المرأة حيّة وغيّرت المفاوضة، تجب عليها الزكاة بنفسها، وأما إذا ماتت المرأة قبل الدراك، والورثة اقتسموا المال قبل الدراك؛ فأرجو أن لا زكاة عليهم فيه حتى يصح لكل أحد منهم من الثمرة نصابا تامّا، وإن أدركت قبل القسم بينهم؛ فعسى أنه مما يجري فيه الاختلاف في وجوبها عليهم فيه لمعنى الشّركة والافتراق، وقد قلت هذا كله لا عن حفظ حفظته، فينظر فيه، وما صح زيغه فمردود، والله أعلم.

١٠٬٨٠٩ / ٣٦٬٧٥٥