قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٩

الشيخ سعيد: يعجبه أن لا يتمّ إلا إذا تتامموه، وأما في الزكاة؛ فيعجبني أن يحملوا على بعضهم بعض.

مسألة: ومنه: وكذلك إن خلّف هالكهم ديونا له على الناس، وقسّم الورثة الديون قبل أن يقبضوها ممن عليه، أيتم قسمهم أم لا، أم يحملون على بعضهم بعض إذا أتموه تمّ، وإن نقضوه انتقض؟ فإن أتمّوه؛ فلا زكاة عليهم فيه، على قول من يقول بالمتاممة فيه اختلاف؛ أثبته قوم، ولم يثبته آخرون، ولعل أكثر القول: لا يثبت.

مسألة: ومنه: وإن كان هالكهم لم يحُل عليه الحول، وبعد لم يزكّ في حياته، أيحمل الورثة على بعضهم بعض في الزكاة؟ في ذلك فيه اختلاف؛ /74/ وأكثر القول: لا يحملون على بعضهم بعض، إذا لم يكن لكل واحد من ما تجب فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول، ففيه اختلاف؛ وأكثر القول: إنّهم يحملون على بعضهم بعض في زكاة الثمرة.

١٠٬٨١٦ / ٣٦٬٧٥٥