قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٨١

على بعض، حتى يقع لكل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة، ولا نعرف في هذا اختلافا.

قال غيره: إن كانت الأرض للذمي، وكانت من أرض العشر؛ ففيها الزكاة على الذميّ والمصلي، وكذلك إن كانت للمصلي، وإن كانت للذمي وهي مما لا تجب فيها العشر؛ فقد قيل: إنها إذا وجبت فيها الزكاة؛ كان على المصلي في حصته الزكاة. وقول: لا تجب عليه الزكاة حتى يصيب من حصته ما تجب فيه الزكاة، أو يحمله على ماله من غير هذه الحصة. وقول: ليس عليه زكاة على حال؛ لأنها أرض لا زكاة فيها، وفيها الجزية.

مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن كان شريكه ذميا، فجاءت الزراعة ثلاثمائة صاع؟ فعلى المسلم في نصيبه، ولا شيء على الذمي. وقال قوم: لا شيء عليه حتى تتم حصته ثلاثمائة صاع، وإن كان شريكا في صافية، فهي مثل الأولى. وقال قوم: لا شيء عليه حتى تتم في حصته هو الصدقة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كان /76/ لرجل مسلم شريك ذمي يهودي في الزراعة، فجاءت ثلاثمائة صاع؟ فلا زكاة على المسلم في حصته، حتى يحصل له في يده منها غير شريكه الذمي خمسة أوسق، ولو كانا مسلمين لوجب عليهما فيها الزكاة، ولو كانت ثلاثمائة.

مسألة: ومنه: وإذا اشترك يهودي أو نصراني ورجل، وفي موضع: إذا اشترك مسلم وذمي في زراعة، فأصابا ثلاثين جريا؛ قال أبو علي: لا أرى على المسلم زكاة في حصته حتى تبلغ عليه الصدقة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٠٬٨١٨ / ٣٦٬٧٥٥