الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٩٧يده الحول، أو يحول على ما معه من قبل، إن كانت تجب عليه الزكاة، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومن غيره: وأحبّ أن لا يؤخذ وكيل الغائب بزكاة مال الغائب، إلا أن يكون الغائب أمره بذلك أو أعطى هو برأيه؛ لأن الغائب لا تعرف حجته، وكذلك المؤتمن (خ: المرتهن)؛ ليس عليه أن يخرج الزكاة من أمانته.
ومن غيره: وأرجو أن حكم مال المفقود كحكم مال الغائب في أمر الزكاة، إلى أن ينقضي أجل الفقد.
(رجع) مسألة عن أبي سعيد ? فيما أحسب، وقلت: كيف تؤخذ الزكاة من مال الغائب والمفقود إذا لم يكن له وكيل؟ فعلى ما وصفت: فإذا وجبت الزكاة في الزراعة بعلم من الوالي، أو صاحب الصدقة الذي يقبضها /95/ أخذها من المال، كان صاحب المال حاضرا أو غائبا، إذا كان الإمام في حال يجبر على الزكاة، وإن كان الإمام لا يجبر على الزكاة؛ فلا يكون قبض الزكاة إلا عن رأي صاحب المال، أو وكيله الذي [جعل له ذلك](1)، وكذلك إن غاب عن الوالي الوجوب في الزكاة في المال؛ لم يكن للوالي ولا لمن يلي قبض الزكاة إلا من رب المال، أو من يد وكيله الذي قد أجاز له ذلك، أو يقرّ أحد من الناس بشيء في يده أنه من الزكاة، أو أنه زكاة، فإن الوالي يقبضه على هذا.
قلت: وكذلك المرأة تكون في البيت ولها عامل؟ فعلى ما وصفت: فقد مضى الجواب، والمرأة مثل: الغائب والمفقود.
مسألة: وعن الغائب واليتيم، إذا قدم الغائب وبلغ اليتيم، فسلّم إليه رجل ألف درهم، وأخبره أنها لم تكن تزكى، ولم يعرف كم من سنة وجبت فيها الزكاة،
(1) هذا في ق. وفي الأصل: جعله لذلك. وفي ث: جعله له ذلك.