الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٧قال غيره: ولعله الشيخ محمد بن عبد الله بن غسان: وبالأول نأخذ، وهو أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ويحمل مال الغائب على مال الأصل في الزكاة في ثمرة النخل، وأما الزرع يحمل بعضه على بعض، إذا كان كله على أنهار أو زجر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ووكيل المسجد لا زكاة عليه في نصيبه من ثمرة النخل، وإذا كان /106/ له جزء من الزرع؛ فعليه الزكاة فيه، إذا بلغت في نصيبه الزكاة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا اقتعد الرجل أرضا لبيت مال المسلمين بجزء معلوم، وجاءت الزراعة ثلاثمائة صاع، بنصيب بيت المال، ففي ذلك اختلاف؛ قول: على المقتعد الزكاة في حصته، ويحمل عليه النصيب الذي للمسلمين. وقول: إنه لا يحمل على الزارع النصيب الذي للمسلمين، إلا أن يبلغ في نصيب الزارع نصاب(1) الزكاة، فحينئذ تؤخذ منه الزكاة، وإن لم تبلغ في نصيب الزارع الزكاة، إلا بالنصيب الذي للمسلمين؛ فلا زكاة على الزارع. وهذا القول الأخير أحب إليّ، وبه أعمل. وأما الذي زرع زرعا في أرض المسجد، أو في أرض الصّافية، أو في أرض شيء من الوقوفات، وزرع في أرض نفسه، وفي أرض أحد من الناس؛ فإنه يحمل عليه جميع زرعه الذي زرعه في أرض نفسه، وفي أرض الناس، وفي أرض المسجد، وفي أرض جميع الوقوفات، والله أعلم.
ومنه: والغرب يحمل على الزجر في زكاة الزرع، وزكاة النخل، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.