قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٨

مسألة: ومنه: ومن باع ماله بيع قطع، وقد أدرك بعض غلة المال؟ إنّ الثّمرة المدركة من النخل حكمها للبائع، وتحمل /107/ عليه في الزكاة، وأما الثمرة غير المدركة؛ فهي للمشتري، وتحمل عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ويحمل زرع النهر على النهر حيث كان، وزرع الزجر على الزجر، ولا يحمل زرع النهر على الزجر، ولا زرع الزجر على النهر، والله أعلم.

مسألة من جواب الإمام محمد بن سليمان: ورجل عنده مال في بهلا، ومال في نزوى؟

الجواب: يحمل المالان بعضهما على بعض، وينفذ زكاة كل مال بالبلد(1) الذي بها المال على فقرائها، والله أعلم.

مسألة: الشيخ عمر أمعد: وفيمن معه مال يتمره ويبسل(2) منه، فإذا جمعه كله للتمر وجب فيه الزكاة، وإذا لم يتمره، لم تجب فيه الزكاة؟

الجواب: فنعم، يحمل التّمر على البسر، ويخرج من كل نوع منه الزكاة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: [وفيمن عليه](3) زكاة، فأخبره أحد أنه سلم عنه، أيجزيه أم لا؟ قال: قد قيل: إنه يجزيه، فيبرأ في الاطمئنانة لا الحكم إن كان ثقة لا غير، إلا أن يكون ممن يؤمن على ما يقوله فيخبره به، فعسى أن لا يتعرى من الاختلاف في جوازه له في ذلك.

(1) ق: البلدة.

(2) والبَسْل أَخْذ الشيء قليلاً قليلاً. لسان العرب: مادة (بسل).

(3) ث: وفيمن عنده عليه.

١٠٬٨٤٤ / ٣٦٬٧٥٥