قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١١٦

مسألة: الصبحي: وحيث قيل في الزراعتين: إذا مضى بينهما أقل من ثلاثة أشهر حملتا على بعضها بعض، أتكون مذ أدركت الأولى إلى أن أدركت الثانية، أم مذ صيفت الأولى إلى أن صيفت الثانية، وما صفة الإدراك الذي عليه العمل في هذا، أهو إذا صار أكثر الزرع بسرا، ولو كان بعد يحتاج إلى سقي، أم إذا استغنى عن السقي؟

الجواب: أحسب أنه مذ صافتا الزراعتان، وعسى بعض يرى مذ أدركتا، والله أعلم.

مسألة: /117/ ومنه: ومن له زرع لا تجب فيه الزكاة، وورث زرعا قد صار بسرا، إلا أنه لم يحصد، قد صار أوان حصاده، أو قبل ذلك، إلا أنه يسمى مدركا، أيحمل على زرعه الذي له في الزكاة، أم لا، وإن كان لا يحمل المدرك في هذا، كيف صفة الإدراك المانع من ذلك؟

الجواب: أحسب أنهما يحملان في الزكاة، إلا أن يرثه حبا محصودا، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن له مزرعان، جاء أحدهما عشرين جريا صافيا من الشعير، وجاء الآخر عشرين جريا، غير أن شعيره أكثر من بره، أيحمل المزرعان على بعضهما بعض في الزكاة، أم لا؟ قال: يحمل على الأغلب من ذلك، فإن كان الأغلب البرّ؛ حمل بعضه على بعض، وأخرجت الزكاة منه، وإن كان الأغلب الشعير؛ لم يحمل بعضه على بعض، وهذا الرأي أحبّ إلي. وقد قيل: إن الشعير يحمل على البر، والله أعلم.

مسألة وجدتها على أثر ما عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن زرع برا وشعيرا مخلوطا، وحصده مخلوطا، وبلغت الزكاة في جميعه، وكان أن لو عزل بعضه من بعض لم يبلغ في كل جنس منه، ويقع عليه في التسمية أنه زارع برا، كان

١٠٬٨٥٢ / ٣٦٬٧٥٥