قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢١

ومن غيره: وفي المنهج: ونحب الأخذ بهذا القول؛ لصحة رفعه عن هؤلاء الأشياخ.

(رجع) مسألة: وعن أبي زياد: إن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة.

ومن غيره: ولا يحمل الزبيب على التمر في الصدقة، إذا لم تجب في أحدهما الزكاة، ولا البقر على الإبل، ولا الإبل على البقر.

قال المؤلف للكتاب: ويعجبني هذا القول، وبه آخذ، والله أعلم.

ومن غيره: وفي منهج الطالبين: وهذا القول أحب إلينا.

(رجع) مسألة: ومن كتاب أبي جابر: ولا يحمل شيء من الثّمار على بعضها بعض إلا الشعير، فقد قال من قال: إنه يحمل على البر، وممن قال بذلك أبو عبد الله محمد بن محبوب ?. وقال من شاء الله من الفقهاء: إنه لا يحمل، وكل رأي العلماء واسع لمن أخذ به إن (خ: إذا) تحرّى العدل.

قال المؤلف للكتاب: ويعجبني قول من قال: إنه لا يحمل الشعير على البر، وبه آخذ، والله أعلم.

مسألة من كتاب أبي جابر: وقال من قال: إن النظار التي تأتي من /122/ أصول الذرة، تحمل ثمرته على الذرة الأولى إذا أدركت شيئا منها، بقدر ما يكون ثلاثمائة صاع. وقال آخرون: لا يحمل النظار على الذرة الأولى، ولا يؤخذ منه الصدقة حتى تجب فيه الزكاة(1).

قال محمد بن محبوب: كنت ممن يقول: إنه يحمل، ثم قد رجعت إلى قول من قال: إنه لا يحمل. وهذا القول أحب إلينا.

(1) زيادة من ث.

١٠٬٨٥٧ / ٣٦٬٧٥٥