الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٤فيأخذ الشاري بما صح عنده، وما اشتبه عليه فيتركه، والزكاة مسؤول عنها صاحبها، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: من جواب الشيخ عُدي بن سليمان الذّهلي: وهل تحمل الذرة البيضاء على الذرة الحمراء في الزكاة، أم لا، وكذلك السّهوي، هل يحمل على الدخن، أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: أما الذرة الحمراء والبيضاء؛ فإنها تحمل على بعضها بعض في الزكاة، وتؤخذ الزكاة منها إذا وجبت فيها الزكاة، وأما الدّخن والسّهوي؛ فلا يحملان على بعضهما بعض في الزكاة؛ لأنهما جنسان مختلفان على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، والله أعلم.
مسألة من كتاب الإيجاز: في رجل له ثلاثة /125/ أولاد غير بالغين، عند كل واحد خمسون لارية؛ فلا يحملون على بعضهم بعضا في الزكاة، إلا أن يكون عند الآخر شيء من الورِق إذا أضيف ما لأحد الأولاد على مال الأب لبلغ نصاب الزكاة؛ فعلى الأب والولد الزكاة، وليس يلزم الولدين الآخرين زكاة، إلا أن تكون هذه الدراهم من قبل أبيهم؛ فإنهم يحملون على بعضهم بعض، ولو لم يكن الأب عنده شيء من الدراهم غير التي لأولاده، والله أعلم.
مسألة عن ابنة راشد والشيخ سالم بن راشد: والصبيّ إذا لم يكن في حجر أبيه، أيحمل عليه في الزكاة في كل شيء، أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: ففي ذلك اختلاف؛ فقول: يحمل عليه، كان في حجره أو لم يكن. وقال من قال: لا يحمل عليه، إلا إذا كان في حجره، والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: وقيل: إنه لا يحمل عليه على حال.