الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٦وقال غيره من الفقهاء: إذا كان الجنس زراعتين في وقتين مختلفين؛ لا يحملان، ويحمل النظارة، وهو /127/ قول محمد بن محبوب ?.
وقال الأقلّون من الفقهاء: إن الحمل يقع ما بقي من الأول، أو أدركه جنسه ولو طالت المدة، مادام في ملك(1) مالكه، والله أعلم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: ملكه.
١٠٬٨٦٢ / ٣٦٬٧٥٥