الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٧الباب الثالث عشر فيمن أعطى نخله عن زكاة ماله، وفي زكاة البسر والرطب والحشف والعسل
من كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد ?: في رجل أعطى رجلا (خ: فقيرا) نخلا بسرا ورطبا، وحبسها عليه مما يلزمه من زكاة التمر؟ إن ذلك عنده بمنزلة العروض، ولا يجزيه على بعض القول حتى يصير تمرا يابسا، على معنى قوله.
مسألة: وعن رجل أعطى رجلا نخلة وحبسها من زكاته، إذا رجا أن تصل ثمرتها جريا حبسها تسعة أقفزة (خ: مكاكيك) أو ثمانية، هل يجزي ذلك عنه، وهل يجوز أن يقوّم زكاته قبل حصادها وهي لم تدرك؟ فقد قيل: من أعطى نخلة فقيرا أو حسبها من زكاته، فإن ذلك يجزي عنه، ولا تحسب قبل دراكها، وإنما تحسب بعد دراكها.
مسألة عن أبي سعيد ?: وعن رجل عليه في ماله الزكاة، أعطى نخلة فقيرا عما يجب عليه من الزكاة، قلت، هل يجزيه ذلك؟ فعلى ما وصفت: قد عرفنا في ذلك اختلافا إذا أعطاه نخلا، بسرا ورطبا؛ فقال من قال: يجزيه ذلك، وذلك على قول من يقول: إن في الرطب والبسر الزكاة. وقال من قال: لا /128/ يجزيه ذلك، وأما إذا قبضها تمرا يابسا، أو تمرها، أو صارت إليه تمرا في يده؛ فقد أجزاه ذلك عن الزكاة.