الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٩لعله إذا لم ينضد، وجرى منه عسل؛ فتجب له على هذا الوجه أن يخرج من التّمر المنضود، وما خرج منه من العسل، ولا يلزمه أن يخرج من غيره، والله أعلم، فينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق.
(رجع) مسألة: وقال أيضا في النخل إذا تعنبت ثمرتها؛ فلا يؤكل منها شيء إلا بكيل؛ لأن فيه الزكاة.
قال غيره: وفي المنهج: وقيل: إذا صارت ثمرة النّخل تمرا يابسا في رؤوسها؛ فلا يؤكل منها إلا بكيل لأجل الزكاة.
(رجع) وقال من قال: يؤكل منه، وليس فيما يؤكل منه زكاة غيره، إذا كان ذلك قبل الكيل.
(رجع) ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال أيضا: ما كيل من ذلك كله؛ وجب فيه الزكاة، وما أكل بغير كيل؛ فلا زكاة فيه.
ومن غيره: وقال من قال: يؤكل من المصطاح الرطب والخمل؛ ولا زكاة فيه.
ومن غيره: قال: وقد قيل أيضا: فيما أكل من المصطاح بالاختلاف؛ فقال من قال: ما أكل؛ فلا زكاة فيه. وقال من قال: فيه الزكاة. وقال من قال: ما كيل فأُكل بكيل؛ ففيه الزكاة، وما لم /130/ يكل؛ فلا زكاة فيه.
مسألة: وإن باع من الرطب ببقل أو بسمك أو بشيء؛ فعليه فيه الزكاة.
ومنه: قال: وقد قيل: ما اشترى لعياله، مثل: الباقلاء والسمك واللحم وأشباهه، مما يدخل في إدامهم؛ فلا زكاة فيه. وقال من قال: فيه الزكاة، وذلك في التمر(1) اليابس من المصطاح وغيره، وأما الرطب فإنما هذا على قول من يقول بالرطب: إن فيه الزكاة.
(1) ق: الثمار.