الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٠مسألة: ومن غيره: من كتاب قواعد الإسلام: لا تجب الزكاة في الثمار والحبوب إلا بعد إدراكها ويبسها، وبلوغ النصاب فيها، وقوله - عليه السلام -: «الحبة حتى تشتدّ، والعنبة حتى تسودّ»(1)، كذلك الرطب؛ لا زكاة فيه حتى يصير تمرا يابسا.
(رجع) مسألة: وعن البسر المطبوخ، أخرج زكاته منه، أم من التمر؟ قال: إذا أخرجت زكاته من تمر النخل التي هو منها؛ فلا بأس، إن كان مكان البسر تمرا؛ فلا بأس.
قال غيره: وفي المنهج: وأما البسر المطبوخ فإن أخرجت زكاته منه؛ جاز، وإن أخرجت من تمر النخلة؛ جاز، ونحب أن يكون ذلك بالقيمة.
(رجع) مسألة من كتاب الكفاية: ومن وجبت(2) عليه زكاة في تمر فرض، أو مصبي(3)، فأخرج بدله أو أدون منه؛ فعلى قول: يجزيه، ويخرج فضل القيمة تمرا من ذلك حتى يكمل ذلك. وقال آخرون: من كل /131/ ما تجب فيه، يخرج منه قسطه.
مسألة: وعن أبي سعيد ?: في رجل أطعم فقيرا أو غنيا، أو باع لأحد رطبا، ثم لم يدر ما حاله، تركه حتى صار تمرا، أو أذهبه رطبا؛ فمعي أنه على قول من يقول: إنه قيل: ليس في الرطب زكاة، فيخرج عندي في الحكم أنه لا زكاة فيه، حتى يعلم أنه صار تمرا، أو يكون الأغلب من ذلك أنه يصير تمرا عند مشتريه، فإذا كان كذلك؛ فعندي أنه يختلف في أداء(4) الزكاة فيه.