الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٤مسألة: قال زياد: فيمن ميز الحشف من التمر، فلم تبلغ في التمر الصدقة، ولو خلط فيه لبلغ؟ قال: ليس فيه صدقة.
ومن غيره: وفي المنهج: قال زياد /135/ بن الوضاح: في رجل جدّ ثمرة نخله وفيها حشف، فميّز الحشف من التمر، ثم كان التمر فلم تبلغ فيه الصدقة، ولو خلط فيه الحشف لبلغ فيه الصدقة؟ قال: ليس عليه فيه صدقة.
قال غيره: والحشف إذا كان إحشافه(1) بعد أن حلا؛ ففيه الزكاة، ويتم به التمر، وأما حشف مر؛ فلا، والخرث(2) إذا كان خرث(3) بعد أن حلا؛ ففية الزكاة.
(رجع) ومن غيره: قال أبو سعيد في الذي ينتقي تمره من الحشف قبل أن يزكيه؛ إن عليه أن يخرج الزكاة من التمر المنتقى، وإن أدّاها قبل أن ينتقيَ، ولم يعلم أنّه كان في هناك في كثرة الفاسد وقلته، ولا يبين لي عليه فيه ضمان، وفي نفسي من ذلك، ولا آمن أن يميز الفاسد فيما قد وقع في الزكاة، فيضرّ بها.
قال غيره: وفي المنهج، وإن أداها قبل أن ينتقي الحشف؛ فلا يخرج الزكاة من الموضع الذي فيه كثرة الحشف، ولا يقصد إلى الفاسد فيخرج منه.
(رجع) ومن غيره: وقلت: إن كان على رب المال، أو زيد، فجاء عمرو الضعيف فقبض التمر، وأبرأ الضامن مما يلزمه من التمر، أيجوز لعمرو ذلك ويبرأ، أم لا؟ فإن كان قد صار التمر بقبض زيد له وأتم؛ فمعي أنه يجوز أن يبرأ من