قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٨

قال غيره: وقد قيل: إذا بلغت ثلاثمائة صاع؛ وجب فيها الزكاة، وعليه السؤال عن ذلك، ولا ينفعه جهله.

مسألة من كتاب أبي جابر: وإذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع. (وفي موضع: بصاع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -) بالصاع الأول؛ ففي كل عشرة أصواع صاع، وليس مما دون العشرة شيء حتى يتم العشرة، بعد أن يتم ثلاثمائة صاع، وذلك العشر فيما سقته السماء والأنهار، وأما ما سقي على النواضح والدوالي (خ: والدلاء)؛ فإنما يؤخذ منه إذا تمت الصدقة نصف العشر من كل عشرين واحد، ومن العشرة نصف واحد، وهو نصف صاع.

قال غيره: وفي المنهج: وما سقي بالنواضح والدلاء ففيه نصف العشر، من كل عشرة أصواع نصف صاع. وقول: لا يؤخذ من العشرة حتى تتم عشرين صاعا، ثم يؤخذ من العشرين صاعا صاع.

(رجع) /140/ مسألة: ومنه: وعن الزراعة التي تزجر، هل تؤخذ الصدقة من عشرة مكاكيك؟ فليس من عشرة شيء، إلا أنها كسر حتى يتم عشرين مكوكا، وكذلك فيما تسقى الأنهار، لا يؤخذ من دون العشرة مكاكيك شيء.

وفي موضع آخر: إن العشرة من الزجر؛ ففيها نصف مكوك، ومن غير الزجر مكوك، ومن أخذ بذلك؛ فلا بأس. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس: وفيمن له زرع فأكله قبل أن يشتدّ حبّه، وهو مقدار ما فيه الزكاة أن لو تركه حتى يدرك، أتلزمه أم لا؟ قال: لا زكاة فيه، فلا شيء عليه، وما سيبلغ إليه أن لو تركه لا يدري، وإن أمكن لأن يكون في حاله، فهو من الغيب على حال، وما قابله على الضدّ فيمكن أن يكون أيضا، ولكنهما لا فيما يحاط به، بل لو اطلع على علمه، فهو

١٠٬٨٧٤ / ٣٦٬٧٥٥