الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٠خلالا اخضرّ(1) قبل أن يصير بسرا، وتدخله الحلاوة ويصير حلوا، فكذلك هذه النخلة إذا صرمت ثمرتها بعد أن صارت بسرا حلوا؛ ففي حشفها الزكاة، وإن صرمت(2) تمرتها(3) خلالا أخضر لم يصر بسرا حلوا؛ فلا زكاة فيه، على معنى ما جاء في آثار أهل العلم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن الفالوق المعروف عند الناس، هل فيه زكاة أم لا، وكذلك الخرث الحامض الذي ينثر دودا، ولا يصلح للأكل، فيه زكاة أم لا؟ /142/
الجواب: أما ما يصنعونه(4) فالوقا ليدّخروه للأكل في زمن الشتاء؛ ففيه الزكاة عندي، إذا كان صاحبه يجب عليه في ماله نصاب الزكاة تاما، وهو عندي كالبسر المغلى، وأمّا الخرث الحامض فإن كان إخراثه بعدما حلا، وصار بسرا حلوا؛ ففيه الزكاة عندي، وإن كان إخراثه قبل أن يصير حلوا، وهو خلال أخضر؛ فلا زكاة فيه عندي، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير ?: وهل في الحشف زكاة؟
الجواب: ففي أكثر عامة قول المسلمين إذا أحشف بعد أن حلا؛ ففيه الزكاة، وفيه الاختلاف.
مسألة من كتاب الإشراف: وذكر اختلاف أهل العلم في النخل تخرج التمر الرديء والجيد، [من كتاب الإشراف](5): قال أبو بكر: قال الله جلّ ذكره:
(1) هذا في ق. وفي الأصل: أحضر.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: صرمتها.
(3) زيادة من ق.
(4) ق: يصنعه.
(5) زيادة من ق.