الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٣قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل شيء حتى يثبت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا إجماع، ولا زكاة فيه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بما قال أبو بكر في القول.
ومن غيره: وقال الشيخ أحمد بن النظر في العسل والبسر المطبوخ:
والبسر مغليا يزكى وما … في حشف الدقل لهم مطمع
كذاك(1) ما يخرج من دبسها … قبل تزكّيها وما يتبع(2)
/145/ (رجع) مسألة: وعن رجل أطنى ثمرة نخل له، واشترى بثمن الثمرة سلعة قبل أن يزكيها، فربح فيها قليلا، أو كثيرا، ثم إنه أراد أن يخرج ما وجب عليه من زكاة ثمن الثمرة، وقد زادت في التجارة، ما يجب عليه؟ قال: معي أنّ عليه زكاة الثمرة.
قال غيره: وفي المصنف: قال: معي أن عليه زكاة ثمن الثمرة.
(رجع) وليس عليه فيما زاد شيء، إلا أن يحول الحول، وتجب عليه زكاة الورِق، ويزكيها مع ورقه زكاة الورق.
قلت له: وكذلك ما وجب عليه فيه من الزكاة من الثمار، والمسألة على حالها، فلا تجب عليه إلا زكاة ثمن الثمرة؟ قال: هكذا معي أنه ليس عليه إلا زكاة الثمرة إذا لم تنتقل الثمرة إلى ذهب أو فضة أو شيء من غيره، عروض أو طعام الذي يراد به للتجارة.