الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٧ما تلف، إذا بقي من ماله ومما أطناه ما تجب فيه الزكاة، وإن لم يبق ما تجب فيه الزكاة؛ فلا زكاة عليه.
(رجع) مسألة: ومن غيره: وإذا أطنى الرجل ثمرته، فلما يبست ذهبت بها الريح؛ فليس عليه في ذلك الثمرة شيء، وإذا يبس التمر في رأس النخل، فما أكل منها أحصى كيله للزكاة، وأما ما يطعم الصارم، فإنه إن كيل؛ ففيه الزكاة، وإن لم يكل؛ فلا. وقول آخر: إن كيل أو لم يكل؛ فلا شيء فيه.
قال غيره: وقد قيل: كيل أو لم يكل؛ ففيه الزكاة.
ومنه: مسألة: وعن رجل خرف من نخله رطبا وبسرا، وباعه لرجل واستوفى الثمن، وإن المشتري جعله في الشمس حتى صار تمرا؛ فلا نرى عليه فيه زكاة.
وقال أبو المؤثر: الزكاة على من باع، إذا كان تمرا يابسا، فإن عرف كيله؛ أخرج تمرا، وإن لم يعرف كيله؛ زكى دراهم.
قال المؤلف للكتاب: هذا إذا بلغ في مال البائع النصاب، وأما إذا لم يبلغ في مال البائع النصاب؛ فلا زكاة عليه، والله أعلم.
مسألة: ليس على الرجل فيما باع، ولا فيما أكل بسرا الزكاة، ولا فيما بلغ خمسين ومائة قفيزا بقفيز نزوى(1)، أحسب عن أبي سعيد.
مسألة: وعن رجل أطنى رجلا نخلا، واتّزن منه الثمن، فمرّت بالنخل جائحة، مثل: /150/ الريح والمطر، فمرّت بالثمرة من رؤوس النخل، هل على صاحب النخل زكاة في الدراهم التي أطنى بها هذه النخل؟ قال: ليس عليه زكاة في بعض قول المسلمين، إلا أن يحصد تمرا تجب فيه زكاة، فهنالك يجب في الطناء من الدراهم الزكاة.
(1) ق: زكاة.