قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٦

أخذه الراعي؛ فإني لا أعلم جوازه إلا بعد إخراج الزكاة، وأما ما يشتري به شيئا من الإدام، فقد قيل: يجوز قبل الزكاة في التمر اليابس. وقيل: لا يجوز، وأجوز منه البسر والرطب، وأما ما يعطيه الجداد من التمر وغيره؛ فلا زكاة فيه. وقيل بالزكاة، والله أعلم.

١٠٬٨٩٢ / ٣٦٬٧٥٥