الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٩(رجع) وقد قيل فيما أتلف من ثمرة، رطبا وبسرا، أو تمرا، ولم يعلم تجب فيه زكاة أو لا: إنه ينظر الثمن الذي يباع به، وينظر سوق التمر، فإن يكن(1) بتلك الدارهم التي أطنى بها أو بيع بها ذلك التمر، فيما يبلغ ثلاثمائة صاع؛ أخذ منها الزكاة.
قال غيره: وفي تهذيب صاحب المنهج لهذه المسألة: وقد قيل: إنّ ما أتلف رب المال من ثمرة نخله، رطبا أو بسرا أو تمرا، ولم يعلم تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه، فإنه ينظر الثمن الذي يباع به، وينظر سوق التمر، فإن كان التمر الذي أطنى به أو باع به من رطب وبسر وتمر، إذا اشترى به تمرا من أوسط التمر يبلغ ثلاثمائة صاع؛ أخذت منه الزكاة.
(رجع) وإن لم تبلغ ثلاثمائة صاع؛ لم يؤخذ من الدراهم شيء، وكذلك لو أطنى نخلا /163/ فأكلت رطبا وبسرا، أو بيع رطبا وبسرا، فلم يعلم ما يبلغ جميع ذلك مما تجب فيه الزكاة أو لا؛ كان مثل الأول إن بلغ على سوق التمر بتلك الدراهم ما يبلغ ثلاثمائة صاع، أخذ من تلك الدراهم، وإن لم تبلغ قيمة تلك الدراهم ثلاثمائة صاع؛ لم يؤخذ من التمر شيء، وقد قالوا: إنه ربما يقبل الرجل من الرجل حائطا السنة بألف درهم، أو بألفين على أن له جميع غلته، فعلى قولهم: إنهم يأخذون من الطناء بنظر هذه النخل وحملها، فإن كان فيه (خ: فيها) ما لا تشك فيه أنه تجب فيه الزكاة، أو له بها مال يحمل عليه؛ فتجب عليه الزكاة، فإن لهم على المطني أن يتركها بحالها حتى تعنب، ويأخذ زكاتها، أو ينظر قيمتها في الطناء برأي العدول، على قدر الطناء بين الناس، فيأخذون منه الزكاة على ذلك؛ لأنه لا وجه له غير هذين؛ لأنه لو نظر كم
(1) ق: كان أو يكون. ث: كان أيكون.