الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٤مسألة: رجل أطنى رجلا نخلة، وتلفت الثمرة قبل أن يحصدها المطني، هل على صاحب النخل زكاة في الدراهم؟ قال: إذا كان تلفها قبل أن يحلّ وقت الطناء؛ فلا زكاة عليه فيها.
مسألة: ومن جواب أبي علي ?: وعن رجل أطنى بألف درهم، ثم طلب إليه المطني أن يحطّ، فحطّ عنه مائتي درهم؛ فإن لم يحط عنه محاباة، فما نرى أن يؤخذ.
قال غيره: وفي المنهج: فلا يأخذ المصدق مما حطّ المطني على المطنى (رجع)، إلا أن يحبّ المصدق أن يأخذ من التمر، وهو الأصل.
مسألة: ومنه: وعن رجل أطنى ماله بثلاثمائة درهم، ثم استطنى هو منها بمائة درهم لنفقته؛ فما أحب أن يأخذوا من المائة الدرهم التي أخذها هو، إلا من الثمرة التي تجتمع عنده، ويؤخذ من طناء النخل، (وفي نسختين: الرجل).
قال غيره: وفي المنهج: فما نحبّ أن يؤخذ منه من المائة التي استطنى بها لنفقته وعياله شيء.
(رجع) مسألة: ومن غير الكتاب: وأما من أطنى نخلة من ماله بدرهم أو أكثر، فإن أكلت رطبا أو بسرا؛ فلا زكاة فيها في بعض القول، وهو المعمول به عندنا.
قال غيره: وفي المنهج: واختلف فيمن أطنى نخلة، فأكلت رطبا وبسرا؛ فقول: لا /169/ زكاة فيها. وقول: فيها الزكاة.
(رجع) وأما إن صارت تمرا، يحمل ذلك على ماله، ويخرج منه الزكاة، إن شاء من الثمن، وإن شاء من التمر، إن علمه (خ: عرف كيله ووزنه)، وإلا فالاحتياط فيه على نفسه، وأما إن لم يعرف أكلت رطبا أو بسرا، أو صارت تمرا؛ فأما في الحكم فالزكاة واجبة حتى يعلم أنها أكلت رطبا وبسرا، وذلك على الاختلاف،