الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٦فعليه في الدراهم التي من ثمن الطناء الزكاة، إذا وجبت في المال الذي أطناه الزكاة، فإن لم تجب في المال الذي أطناه الزكاة في التمر؛ لم تجب عليه في الدراهم الزكاة، فإن أصاب المطني من هذا المال ثلاثمائة صاع وعشرة أصوع(1)؛ فعليه في جملة الدراهم الزكاة، وهذا إذا لم يكن له مال إلا ما أطنى، وأما إذا كان له مال غير ما أطنى /171/ قد وجبت فيه الزكاة على ما ذكرت؛ فإنه تجب عليه فيه الزكاة في الدراهم، في جميع ما أصابه المطني من التمر، وينحط عنه من زكاة الدراهم قيمة ما أكله المطني رطبا وبسرا، إذا لم يصر تمرا في يد المطني فيما تجب عليه فيه الزكاة، فإذا أصاب المطني من هذا المال ثلاثمائة صاع وعشرة أصوع، أو ما دون العشرة أصوع؛ فعليه الزكاة في قيمة ثلاثمائة صاع من جملة التمر من الطناء، وينحط عنه قيمة ما لم تلحقه الزكاة من التمر من جملة الطناء، وهو قيمة التسعة أصوع التي لم تجب فيها الزكاة، إلا أن يكون في التمر الذي أصابه هو تكاسير، فحملها على هذه الفضلة من هذا الطناء؛ فإنه يكون عليه الزكاة في الجملة، إذا أجبر التكاسير على ما عنده، على ما في يدي المطني من التمر عشرة أصوع.
قلت له: فإن أطنى ماله بمائتي درهم، فأصاب المطني أقل من ثلاثمائة صاع، هل على صاحب النخل زكاة في المائتي درهم؟ فليس عليه من وجه زكاة التمر.
قلت له: فإن أطنى من ماله بمائتي درهم، وأصاب من ماله ثلاثمائة صاع، هل عليه في المائة الدرهم زكاة؟ قال: نعم، عليه الزكاة في زكاة التمر في العشر، أو نصف العشر من الدراهم.
(1) ق: أصيع.