قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٨

(رجع) فإن عدموا القفان؟ قال: فالتحري في إخراج الزكاة، ويشاور الإمام في ذلك. /185/

قلت: فإن أخذ صاحب المال أجراء يجمعون له التمر، أعطاهم تمرا، أيكون فيه الزكاة أم لا؟ قال: يعجبني أن يكون فيه الزكاة.

قلت: فإن لم يعرف مقدار ما أخذه الأجراء؟ قال: يتحرى العدل مما أتلف، ويأخذ لنفسه بالوثيقة.

مسألة: وسألته عن يهودي اشترى ثمرة نخل لمسلم لم تصرم؛ فإن كان اشتراها بسرا فصرمها بسرا قبل الجداد؛ فلا نرى عليه صدقة، إلا في الورق، وإن كان باع ثمرته في زمانه الذي يزكي فيه ورقه، وإلا فهي مع ورقه، ويزكيها إذا زكّى ورقه، فإن ترك اليهودي النخل حتى تصير تمرا، وصرمت تمرا؛ فعلى صاحب الأرض (خ: النخل) أن يؤدي عنها صدقة التمر، إلا أن يكون اشترط على اليهودي أن عليك الصدقة إن صرمتها تمرا، وليس لصاحب ثمرة النخل أن يبيع ثمرة النخل إلا على شرط أن يؤدي صدقتها عند الجداد.

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: إن الشرط في ذلك لا يفسد البيع، إلا أنه لا يجزي ذلك عن صاحب المال، إلا أن يكون المشتري ثقة مأمونا على ذلك، ويقول: إنه قد أدّى الزكاة؛ فإن ذلك يجوز، وإلا فعلى البائع الزكاة.

مسألة: وسألته عن رجل أطنى ثمرة نخلة بدراهم، وعنده قبلها دراهم قد بلغ عليه فيها الزكاة، كيف يزكي دراهم الطناء؟ قال: إن كانت ثمرة مما يبلغ عليه العشر؛ فعليه في ثمنها العشر، إلا أن يكون قد /186/ أدّى عشرها؛ فليس نرى فيها شيئا إلى حول السنة، وإن أخرج منها كان أفضل. وبعضهم يرى عليها

١٠٬٩١٤ / ٣٦٬٧٥٥