الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٩العشر إذا كان مع الرجل دراهم يزكيها أيضا، يجري عليها الصدقة في صدقة دراهمه(1).
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، وعليه جل أصحابنا. [والله أعلم](2)
قال غيره: وهذه المسألة في منهج الطالبين: ومن أطنى ثمرة نخله بدراهم، وعنده قبلها دراهم قد بلغ عليه فيها الزكاة؟ فإنه يخرج العشر، أو نصف العشر من قيمة الطناء، ثم يخرج ربع العشر من الدراهم عند زكاة الدراهم، إذا بقيت في يده إلى وجوب زكاة الدراهم. (رجع) والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الشيخ الصبحي: وفي رجل أطنى ثمرة ماله، ثم أتت عليها آفة قبل الحصاد، هل فيها زكاة؟ قال: فيه اختلاف.
قلت: ومن لم ير في ذلك زكاة، أيجب عليه رد القيمة للمطني؟ قال: لا.
قلت: وإن كان بعد لم يسلمها، أله عليه تسليمها؟ قال: نعم، وذلك التلف من مال المشتري.
قلت: فالخرث إذا أخرث من بعد أن صار حلوا؟ قال: فيه اختلاف، والحشف مثله.
قلت: وهل فيه قول يوجب الزكاة على كل حال؟ قال: فيه قول بذلك.
قلت: وإذا وقع العطاب فأقاله، أو حطّ عنه؟ قال: عليه زكاة ما حطّ عنه، وأما الإقالة؛ ففيها اختلاف.