قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٤

قال غيره: ولعله أبو نبهان: إن هذا مما يصح فيجوز لأن يختلف في المصلحة بأنواع النخل، وربما كان بالأمكنة في تأخيره حتى يصير تمرا، أو في تعجيل حصاده رطبا وبسرا، وما كان أصلح؛ فهو الأولى به منهما، إلا لعلة توجب ما عداه في حين، أو تجيزه في رأي أو دين، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وأما صفة الدراك إذا صار(1) الزرع أو النخل بسرا؛ فذلك الدراك على ما يعجبني من أقوال(2) المسلمين، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: وعن نخلة الخراف، وغير(3) الخراف إذا كانت ثمرتها لم تبلغ فيها الزكاة، وقيمة(4) ثمرتها بالطناء /192/ أن لو اشترى بها تمرا يابسا، فيصح من قيمتها قدر ثلاثين جريا، أتجب في ثمرة هذه النخلة الزكاة، أم لا؟

الجواب: إذا لم يبلغ في ثمرتها النصاب تاما؛ فلا زكاة فيها، ولا عمل على ما يصح من الدراهم من مبلغ قيمتها، ولو جاءت قيمتها من الدراهم أضعافا مضاعفة، والله أعلم.

(1) ق: صاب.

(2) ق: من قول

(3) ق: أو غيره.

(4) ق: قيمتها.

١٠٬٩٢٠ / ٣٦٬٧٥٥