قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٥

الباب الخامس عشر في زكاة مال المشترى بالخيار، وفيه إقالة أو شرط

عن الشيخ سعيد بن بشير بن محمد الصبحي: ومن اشترى مالا قطعا، واشترط للبائع الإقالة في البيع إلى وقت معلوم، هل على المشتري الزكاة في الدراهم المشترى بها هذا المال؟

الجواب: لا أعلم عليه زكاة في مثل هذا؛ لأن الإقالة عند بعض المسلمين بيعة ثانية. وقيل: إنها فسخ للبيع، فعسى تجب الزكاة عند صاحب هذا القول، والله أعلم.

مسألة: قال عامر بن علي: فمعي وفيما يبين لي أن مثل هذا البيع مما يختلف فيه وفي ثبوته، وجواز استغلال هذا المبيع لمشتريه، ولا يبين لي فرق بينه وبين بيع الخيار، ما لم يحرزه المشتري على البائع فيكون في يده، فإذا حازه(1) فأحرزه؛ جاز له استغلاله مهما صح رضاه بالبيع، ولو كان ثم هنالك شرط إقالة للبائع(2) إلى وقت معلوم، فالبيع ثابت له، والغلة حلال، والزكاة واجبة عليه في الغلة لا في الدراهم، إذا بلغت /193/ الغلة النصاب، وفيه اختلاف، وما لم يصح حوزه(3) على البائع؛ فالغلة معلومة(4)، والزكاة أحرى بها أن يكون وجوبها

(1) ث: جازه.

(2) ث: البائع.

(3) ث: جوازه.

(4) هذا في ق. ث: معلولة.

١٠٬٩٢١ / ٣٦٬٧٥٥