الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٧للحق؛ لأن الخطاب زائل عنه، والبيع المنتقض لعله كأنه ما قبضه أحدهما، وقد جاء الأثر في المال الضمار(1) أن وجوب الزكاة مختلف فيه، وبالله التوفيق.
مسألة من جواب الشيخ محمد بن سعيد النخلي ? فيما أحسب: في رجل اشترى مالا من رجل بيع الخيار، أتجب الزكاة على المشتري من غلة المبيع والدراهم، أم لا؟
الجواب: فالذي نحفظه في جواب الشيخ أحمد بن مفرج: إن على المشتري بالخيار زكاة الغلة وهو عشرها، وزكاة الدراهم وهو ربع عشرها، إذا أراد المشتري بهذا البيع الخيار التجارة، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ عبد الله بن محمد القرن: وأما زكاة الدراهم المشترى بها بيع(2) الخيار في حلي أو مال، فلم أحفظ فيه شيئا من الأثر بعينه، إلا أني تلقيت عن بعض الأشياخ أن الدراهم المشترى بها ببيع(3) الخيار؛ فالزكاة فيها على المشتري، ولم أعرف ما الوجه في ذلك، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ(4) عمر بن سعيد البهلوي: فيمن عنده مال ببيع الخيار يستغل ثمرته، هل تجب عليه الزكاة في الثمرة، وفي أصل الدراهم، أم لا تجب إلا في الثمرة؟
الجواب: فلا أحفظ في البيع الخيار في الزكاة في ثمنه شيئا بعينه من الأثر، بل أحفظ عن الشيخ أحمد بن مداد كان يقول: على المشتري الزكاة في ثمن المبيع
(1) وجدت في هامش ث: تفسير الضمار المال والذي لا يرجى. وفي هامش ق: تفسير الضمار المال الذي لا يرجى.
(2) ث: ببيع.
(3) ق: بيع.
(4) زيادة من ق.