قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٢

وعلى قول [من يراها](1) شريكا؛ فهي على المشتري، وله أن يرجع على البائع بما صار لها. وقيل: إنها على البائع مطلقا. وفي قول آخر: إلا أن يشترطها على المشتري، وقيل: إن البيع مردود؛ لأنه باع ماله ومال غيره في صفقة واحدة. وقيل بجوازه في حصته دون مال الزكاة. وفي قول آخر: إن كان البيع في وقوعه لا على علم به من المشتري له؛ فهو مجهول(2)، فإن أتمّه جاز وإلا انتقض، وقيل: إن البيع باطل من أصله، فلا يجوز فيه المتاممة، إلا أن تكون على حصة البائع، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة: لعلها عن ابن(3) عبيدان: وفي زكاة الدراهم التي اشترى بها بيع الخيار اختلاف؛ والذي يعمل عليه أشياخنا اليوم أنّ(4) زكاة الدراهم على المشتري ببيع /200/ الخيار، وزكاتها ربع العشر، على أكثر القول والمعمول به عندنا، والله أعلم](5).

مسألة: ابن عبيدان: ومن باع شيئا من الأصول بيع القطع، إلى أجل بثمن أكثر من نصاب الزكاة، وكان البائع تجب عليه الزكاة من قبل، ثم إن المشتري طلب الإقالة من البائع، فأقال قبل انقضاء أجل الحق أو بعده، هل يلزم البائع زكاة هذه الدراهم، أعني دراهم الإقالة؟ قال: في ذلك اختلاف؛ والذي يعجبني من القول أنه يلزم البائع زكاة هذه الدراهم.

(1) ث: يرى أنها.

(2) ث: المجهول.

(3) ث: أبي.

(4) ق: في.

(5) هذه المسألة مشطوبة في الأصل.

١٠٬٩٢٨ / ٣٦٬٧٥٥