قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٥

مسألة: لعلها عن الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: عن رجل اشترى حيوانا، مثل: غنم أو بقر أو إبل، ما تجب فيه الزكاة، بيع خيار إلى مدة خمسين سنة، وحال(1) عليها الحول، هل تجب فيها الزكاة؟ فنعم، تجب فيها الزكاة.

قلت: على من الزكاة منهما(2)؟ فمعي أن زكاة الدراهم على المشتري حتى تنقضي المدة، على القول الذي نعمل عليه، وأما البائع فإذا كانت الدراهم معه باقية؛ ففيها الزكاة /203/ أيضا، وهي محمولة على دراهمه، وأما زكاة الحيوان على هذه الصفة، على قول من أجاز بيع الخيار في الحيوان؛ هي على البائع في مدة بيع الخيار، ولا نعلم في ذلك اختلافا، كان الخيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: فيمن اشترى نخلا ببيع الخيار إلى مدة معلومة، ونقصت(3) قيمتها، حتى بلغت قيمتها نصف الثمن المبيوعة(4) به؛ أن الزكاة لا تؤخذ من الثمن الذي اشترى به المشتري المال، ولكن فيما(5) يبلغ المال من الثمن.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وأما البيع الخيار إلى مدة خمسين سنة بدنانير معلومة، والخيار فيه للبائع؟ فعلى المشتري بالخيار زكاة دراهم بيع(6) الخيار، في كل سنة ربع العشر؛ لأن المراد بالبيع الخيار الزيادة، وكل شيء يراد به

(1) ث: أحال.

(2) ق: منها.

(3) ق: وانقضت.

(4) ث: المتبوعة.

(5) ث: بما.

(6) ق: ببيع.

١٠٬٩٣١ / ٣٦٬٧٥٥