الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٩رأس الثمرة على جميع الشركاء، والزكاة شريك [في المال](1) مثل الشركاء، وأما الأطعمة التي يأخذها العمال في الجزاز فينظر في ذلك، فإن كانت سنة قد ثبتت لهم؛ ففيها الزكاة فيما يبقى من الثمرة على جميع الشركاء، كل بحصته، وإن كان ذلك يخرج مخرج الأجرة، فقد مضى القول بالاختلاف.
مسألة: ومن غيره: [وزارع زرع](2) في قرية وأهله بقرية أخرى، فأخرجوا زكاته وحملوه بكراء؟ فعلى الزكاة حصتها من الكراء.
مسألة: ومن كتاب أبي جابر: وليس نرى أن ترفع إجارة الذين يحصدون الثمرة، وتخرج الزكاة من الجملة قبل جميع الإجارات. انقضى الذي /206/ من كتاب بيان الشرع.
[مسألة من كتاب](3) منهج الطالبين: وقيل: فيما يعطى الفقراء عند حصاد الثمرة، مثل: قضيم البر والذرة، وما أشبه ذلك، [أنه يجبر](4) به الزكاة، ولا زكاة فيه إذا أعطى ذلك الفقراء على وجه الصدقة. وقول: فيه الزكاة ما لم يرد به الزكاة، واختلف فيما يعطى في أجرة حصاد الثمرة، من الجزاز إلى الدوس(5)؛ فبعض أوجب فيه الزكاة، وبعض لا يوجب فيه الزكاة، ويجبر(6) به الزكاة. وأما الأجرة على حمل صاحب الزرع إذا كانت تجب؛ [ففيها الزكاة](7) على صاحب
(1) زيادة من ث.
(2) ث: ومن زرع.
(3) ق: وفي منهج: وفي كتاب.
(4) ق: أتصح.
(5) ق: الدواس.
(6) ق: ويجب فيه، ث: ويجيز.
(7) هذا في ق. وفي ث: فيها.