قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠١

ماله بعد إخراج الزكاة منه؛ لأن(1) صلاحه له خاصة دون جملة الزراعة.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفي أجرة الجازّ للزرع، والدائس له بجزء منه من حبه، أو بكيل أنها قبل الزكاة. وقيل: إن كانت بجزء من الزرع؛ فيخرج قبلها، وإن كانت بالكيل؛ فهي(2) على صاحبه، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وإذا أمر صاحب المال دلاّلا ليطني له ماله، وتجب الزكاة في ذلك المال؟ فليس على الزكاة شيء من أجرة الدلال، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: أما أجرة الدواس و(3) الجزاز؛ فأكثر القول أنه قبل الزكاة، وأما الشائف والقراز فإن الزكاة تطلع قبل ذلك، والله أعلم.

[مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: إن المعمول به عندنا أن ما كان /208/ من أجرة الزرع لحصاده، مثل: تصييفه، وحمله إلى الجنور، ودوسه، وما لا يقوم إلا به؛ فعلى الزكاة نصيبها من ذلك، إذا كان الأجر بشيء(4) من الثمرة، وكذلك حصاد النخل، وإن كانت بدراهم؛ فلا على الزكاة شيء من ذلك، وإن حصل صاحب المال وأولاده الصغار ومماليكه؛ فالزكاة في ذلك كله، والله أعلم](5).

(1) ث: لأنها.

(2) ق: فهو.

(3) ث: في.

(4) ق: شيء.

(5) هذه المسألة مشطوبة في الأصل.

١٠٬٩٣٦ / ٣٦٬٧٥٥