قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٢

مسألة: ومنه: وأما الأجير للهيس إذا كان بجزء من الزرع؛ فهو شريك، والشريك عليه الزكاة بقدر نصيبه، إذا بلغت ثمرة ذلك الزرع نصابا تاما؛ فإنّ فيه الزكاة، على أكثر قول الفقهاء المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وعن رجل بلغت زراعته ثلاثمائة صاع، بحق شائفها ودائسها وبيدارها، أتلزم فيها زكاة أم لا؟ قال: نعم، فيها الزكاة، على قول أكثر الفقهاء، والله أعلم.

مسألة من كتاب منهج الطالبين: ومن استأجر ثورا يزجر عليه بأجرة معروفة من الحب، لكل يوم كذا وكذا مكوكا، وعمل له في البئر عمال، ووجبت في الزراعة الزكاة؛ فما استحقه صاحب الثور من أجرة ثوره؛ لا زكاة عليه فيه، والزكاة تخرج من جملة الزراعة، ثم يقضي صاحب الثور أجرته بعد إخراج الزكاة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: (محذوفة السؤال، وهذا جوابها).

الجواب /209/ -وبالله التوفيق-: إن المعمول به عندنا أن ما كان من أجرة الزرع لحصاده، مثل: تصييفه وحمله إلى الجنور ودوسه، وما لا يقوم إلا به؛ فعلى الزكاة نصيبها من ذلك، إذا كان الأجر بشيء من الثمرة، وكذلك حصاد النخل، وإن كانت بدراهم(1)؛ فلا على الزكاة شيء من ذلك، وإن كان حصده صاحب المال وأولاده الصغار ومماليكه؛ فالزكاة في ذلك كله، والله أعلم.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: قد قيل في الأجرة على حصاد الثمرة: إنها على ربها. وقيل: على الجميع، وما عمله من شيء على وجه التطوع به لله، أو خرج

(1) ث: الدراهم.

١٠٬٩٣٧ / ٣٦٬٧٥٥