قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٥

الزكاة على المستأجر، وإن استحقها قبل الدراك؛ فهي تحمل على الأجير إذا أدركت، وهي له بوجه جائز، والله أعلم.

مسألة: في المال إذا أطني بالمناداة؛ فليس على الزكاة دلالة، وتخرج الزكاة قبل الدلالة، على أكثر قول المسلمين، وأما أجرة اللقاط والجداد؛ فإن كانت(1) الأجرة من الثمن نفسه، فإنّ الأجرة من رأس المال قبل أن تخرج الزكاة، على أكثر القول، وأما إن كانت الأجرة دراهم؛ فإن الأجرة على رب المال في ماله، [وفي زكاة في ذلك](2) على القول /212/ الذي نراه، وليس على الزكاة أجرة على هذه الصفة.

(1) ق: كان.

(2) زيادة من ق.

١٠٬٩٤٠ / ٣٦٬٧٥٥